الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

تعريف علم الإجرام criminology ونشاته


علم الإجرام criminology   يعرّف  بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً. 

وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات.

نشأة علم الإجرام وتطوره 
ولد هذا العلم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد أساطين المدرسة الوضعية الإيطالية وهم، لومبروزو Lombroso وفيري E. Ferri وغاروفالو R. Garofalo ويعدّ لومبروزو صاحب الجناح النفسي الفيزيولوجي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب داخلية في بنية المجرم. ولومبروزو هو صاحب نظرية المجرم بالولادة، أو الإنسان المجرم، التي لا تزال حتى الآن موضع جدل بين المهتمين بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين. أما فيرّي فيُعدّ صاحب الجناح الاجتماعي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب اجتماعية خارجية تقع في المحيط الذي يعيش فيه المجرم.وأما غاروفالو، الذي كان قاضياً مشبعاً بالشدة والنقمة على المجرمين، والذي يذكر عنه أنه مؤسس علم الإجرام لأنه أول من استخدم هذا الاصطلاح، ووضعه عنواناً لكتابه الذي أصدره عام 1885، فقد عرّف الجريمة وجعلها في صنفين: جريمة طبيعية وجريمة اصطناعية، وصنف المجرمين كذلك وبيّن العوامل في إجرامهم وذكر أنها نفسية وعضوية. وقد استطاعت دراسات رواد المدرسة الوضعية الإيطالية وأعمالهم أن تحلّ المجرم محل الجريمة، فأصبح قطب الرحى، واحتل مركز الصدارة بالاهتمام بعد أن كانت الجريمة هي الشغل الشاغل للمدارس الجزائية السابقة مثل المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الجديدة أو الحديثة.
وقد تطور علم الإجرام وصار له فرع جديد هو علم الإجرام السريري أو الاكلينيكي clinical criminology.استقلال علم الإجرام والتداخل بينه وبين علوم أخرىهناك من ينكر على علم الإجرام استقلاله ويعدّه ثمرة تجميع اصطناعي لمعلومات وآراء متنوعة. وقد اختلف الفقهاء في العلوم التي تدخل في تأليفه أو ترفده بنتاج أبحاثها. فهناك من يقول: «إنه وعلم الإجرام السريري يعتمدان على علوم أساسية مختلفة هي: علم الحياة الجنائي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم العقاب، وإن لهما علاقة وطيدة بعلوم أخرى مثل الطب الشرعي وعلم النفس القضائي والشرطة العلمية». ويذكر الفقيه الإيطالي فيليبو غريسبيني Filippo Grispigni أن علم الإجرام يتكون من علم الإنسان الجنائي، وعلم النفس الجنائي مع علم الاجتماع الجنائي، وهدفه دراسة المجرم والجريمة وتحديد سبل قمع الجريمة والوقاية منها.

ويرى آخرون أن علم الإجرام هو نتيجة لتجمع علوم مختلفة أولها علم الإنسان الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي مضافاً إليهما علم النفس الجنائي المعتمد على علم الأمراض النفسية والعقلية والمتعلقة جميعها بالإنسان مرتكب الأفعال التي تعدّ جرائم استناداً لنص القانون.
 والخلاصة أن هذه العلوم الجنائية المساعدة قد تكون مستقلة إذا ما نظر إليها وحدها، ولكنها على هذا النحو لا تكفي دائماً لشرح ظاهرة الجريمة والإجرام إلا إذا تعاونت مع غيرها في سبيل الوصول إلى غاية واحدة هي هدفها الذي تصبو إليه. لذلك فمن الممكن القول إن التعاون بين هذه العلوم المساعدة لعلم الإجرام من أجل تفسير ظاهرة الجريمة وبيان عواملها وظروفها ووضع قواعد تفسر هذه الظاهرة بوجه دقيق اعتماداً على الملاحظة والتجربة والبحث والاستنتاج العلمي لا ينفي - أي هذا التعاون - الإقرار باستقلال علم الإجرام وأنه علم قائم بذاته معتمد على نتاج دراسات بقية العلوم الجنائية الأخرى التي تساعده في نموه وتقدمه واستمراره.علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرىهناك علاقة وطيدة بين علم الإجرام والعلوم الجنائية الأخرى الأصلية والمساعدة إذ يرفدها بنتائج دراساته ويستفيد مما توصلت إليه من نتائج أيضاً. 
وهذه العلوم هي:
  • علم الحقوق الجزائية العامة والخاصة 
  • علم أصول المحاكمات الجزائية 
  • علم السياسة الجزائية (أو الجنائية كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية) 
  • علم السياسة العقابية 
  • علم العقاب أو علم تنفيذ العقاب 
  • علم الانثروبولوجية الجنائي (علم الإنسان الجنائي)
  • علم الاجتماع الجنائي
  • علم الإحصاء الجنائي 
  • علم الإحصاء العقابي 
  • علم النفس الجنائي 
  • علم النفس القضائي
  • علم الحياة (أو البيولوجية) الجنائي 
  • علم الأمراض العقلية والعصبية الجنائي 
  • علم الطب الشرعي
  • علم كشف الجرائم والمجرمين.
موضوع علم الإجرام استأثر المجرم والجريمة والضحية باهتمام علم الإجرام، وإن كانت هناك دراسات وجهود حديثة في العالم تسعى إلى استحداث علم خاص يهتم بالضحية victim اسمه علم (الضحية) victimology.

ففي إطار اهتمام علم الإجرام بالمجرم: يُرى أن علم الإجرام يهتم بصورة عامة بالإنسان السوي وكذلك بالإنسان غير السوي الذي يعاني من الاضطرابات النفسية العامة او العقلية أو العصبية وقد انعكس اهتمامه هذا على التصانيف المختلفة للفاعل المجرم الواردة في بعض قوانين العقوبات في العالم.وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالجريمة يُلاحظ أن علم الإجرام قد اهتم بأسباب الجريمة وعواملها وبالنزعات والمذاهب الأساسية المختلفة في تفسيرها. وهذه النزعات هي:
  •  النزعة البيولوجية (الحيوية) 
  • النزعة الاجتماعية 
  • النزعة المختلطة أو البيولوجية الاجتماعية (التكاملية) 
  • النزعة التكوينية الاستعدادية.
وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالضحية، يُرى أن علم الإجرام قد اهتم بالضحية لأنه أحد أركانه الأساسية التي لا تنفصل عن المجرم فللضحية أحياناً أثر كبير في الجريمة التي وقعت، وقد يكون جنس المعتدى عليه أو لونه أو لغته أو دينه أو سنه أو وضعه الوظيفي أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك، هو السبب الرئيس فيما وقع عليه من جرائم.

أهمية علم الإجرام
 يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثل النيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية .

==============
تعريف علم الإجرام criminology ونشاته

مبادئ أساسية للتنظيم القضائي

مبادئ أساسية للتنظيم القضائي


1-مبادئ متعلقة بالنظام القضائي :

مبدأ استقلال القضاء : تطبيقا لمبدأ فصل السلط الذي يقوم على أساس احترام كل سلطة لاختصاصات غيرها:ـ السلطة التشريعية: سن القواعد القانونية المجردة دون تخصيص، ولا تتولى عمل القضاء نيابة عن السلطة القضائية.
ـ السلطة التنفيذية: الإدارة، ولا تتدخل في العمل القضائي بما يعرقله.
ـ السلطة القضائية: تطبيق القانون وفرض أحكامه بهدف انهاء النزاع القائم حماية للحقوق، ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية إلا في حدود الرقابة القضائية.
ودعما للمبدأ: رجل القضاء يخضع الى القانون الأساسي لرجال القضاء، ولا يخضع لنظام الوظيفة العمومية.

 
مبدأ تقييد المحكمة بطلبات الخصوم :على القاضي أن يبث في حدود طلبات الخصوم في الدعوى، وليس له أن يغير موضوع أو سبب هذه الطلبات تلقائيا، إلا في الحالات التي لها علاقة بالنظام العام والآداب العامة، وإلا كان حكمه مشوبا بعيب الإغفال مما يعرضه للطعن.
 
مبدأ تعدد القضاة / نظام القضاء الجماعي : 
 المحكمة تعد جلساتها وتصدر أحكامها وهي مكونة من عدة قضاة.( يأخد المشرع المغربي بنظام القضاء الجماعي في القضايا الهامة، ويأخد بنظام القضاء الفردي في القضايا الأقل أهمية)
 
مبدأ تعدد درجات التقاضي : النظر في النازلة على درجتين.

2- مبادئ متعلقة بحقوق وضمانات التقاضي :

مبدأ مجانية القضاء :المتقاضين لا يتحملون أجور القضاة والعاملين في سلك العدالة، وإنما تدفعها الدولة من الخزينة العامة، ويتحملون فقط رسوما قضائية تحول إلى خزينة الدولة، وهذا لا يخالف المبدأ، وإنما لإحقاق الجدية.
 
مبدأ المساواة أمام القضاء :المواجهة بين الخصوم، واستماع القاضي إلى كافة الأطراف ومنحهم حق تقديم الدفوع دون تمييز، مع الجياد.
 
مبدأ تسبيب الأحكام : يلزم القضاة بتضمين قراراتهم الأسباب الضرورية التي أدت إلى اتخادها، حرصا على نزاهة وسلامة الأحكام القضائية.

========================
مبادئ أساسية للتنظيم القضائي;

الاثنين، 16 ديسمبر 2013

دستور المملكة المغربية Constitution du Royaume du Maroc


المبــادئ الأساسيـــــة


الفصل الأول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

الفصل الثالث
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل السادس
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل السابع

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.

شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل التاسع

يضمن الدستور لجميع المواطنين :

-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

الفصل العاشر

لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الحادي عشر

لا تنتهك سرية المراسلات.

الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها


الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون.

وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

الفصل الخامس عشر

حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل السادس عشر

على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل السابع عشر

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

حمل من هنا القانون الجنائي المغربي كامل







القانون الجنائي المغربي كامل

الجمعة، 19 أبريل 2013

محكمة النقض المغربية - المجلس الأعلى للقضاء سابقا

محكمة النقض المغربية - المجلس الأعلى للقضاء سابقا


المجلس الأعلى والمسمى حاليا بمحكمة النقض، هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.
تنظيم المجلس الأعلى
يتألف من: رئيس أول + وكيل عام للملك يساعده المحامون العامون. 
ينقسم إلى 6 غرف:
ـ غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى.
ـ غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
ـ غرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. 
يرأس كل غرفة رئيس غرفة. ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

اختصاصات المجلس الأعلى:
ليس درجة من درجات التقاضي، ودوره مراقبة تطبيق القانون وشرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
- الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
- الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.
- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
- مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
- الإحالة من أجل التشكك المشروع.
- الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
- كما كان يختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية؛لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم يعد المجلس الأعلى مختصا في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.
- اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
- القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

المسطرة الجنائية - القانون الجنائي - المسطرة المدنية

المسطرة الجنائية - القانون الجنائي - المسطرة المدنية


القانون الجنائي:
القسم الموضوعي من القانون الجنائي ( بمفهومه الواسع )
يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا.

 
قانون المسطرة الجنائية:
 
القسم الشكلي من القانون الجنائي.
قواعده تتعلق بالنظام العام: إلزامية القواعد (المتابعة + الاختصاص)+ لا تقبل الصلح أوالإتفاق. باستثناء: زنا المتزوجين + السرقة بين الفروع والأصول (اشتراط شكوى المضرور)
يمكن تفسيرها تفسيرا واسعا ( التجاء القاضي إلى القياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة )

 

قانون المسطرة المدنية:
 
القسم الشكلي من القانون المدني.
أغلب قواعده لا تتعلق بالنظام العام.

تعريف قانون المسطرة الجنائية وأهميته والشرعية law

تعريف قانون المسطرة الجنائية وأهميته والشرعية فيه

تعريف قانون المسطرة الجنائية:
 
مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية. ( قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة )
 
أهمية قانون المسطرة الجنائية:
 
إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح وفي آماده + الاعتدال + حقوق الدفاع + استقلالية القضاء.

الشرعية في قانون المسطرة الجنائية:
 
تفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة وصادرة عن جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم بإتباعها على سبيل الوجوب. إلا أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه كلما اقتضى الأمر ذلك خصوصا عن طريق التفسير بالقياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة.